الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 442 / داخلي 429 من 537
صفحة
[صفحة 442] حد (1).
و إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد (2).
و إذا قذف الرجل امرأته، لا عنها و فرق بينهما، و لم تحل له أبدا، و إن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد و لم يفرق بينهما (3)، و ألزم الولد (4).
و إذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين (5).
و إذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، و لا كرامة] (6) (7) [1].
[و قد روي أن لها ذلك] (8).
[1] حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان و علمه به.
(1) الكافي: 7- 253 ح 2، و الفقيه: 4- 38 ح 24، و التهذيب: 10- 83 ح 90 مثله، عنها الوسائل:
28- 42- أبواب مقدمات الحدود- ب 19 ح 1.
(2) عنه المستدرك: 15- 444 ح 3. و في الفقيه: 4- 34 ح 2، و التهذيب: 10- 78 ح 66، و الاستبصار: 4- 231 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 22- 438- أبواب اللعان- ب 17 ح 4.
(3) الكافي: 6- 164 ضمن ح 6، و التهذيب: 8- 187 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله، و في الكافي: 7- 211 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 415- أبواب اللعان- ب 3 ح 2، و ص 424 ب 6 ح 3. و في المختلف: 781 عن المصنف بزيادة في صدره.
(4) المختلف: 781 نقلا عن المصنف مثله.
(5) عنه المستدرك: 15- 443 ح 3. و في الكافي: 7- 209 ذيل ح 19، و التهذيب: 10- 67 ذيل ح 11 نحوه، عنهما الوسائل: 28- 189- أبواب حد القذف- ب 8 ح 2.
(6) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
(7) عنه المختلف: 782، و المسالك 2- 438. و في الفقيه: 4- 34 ح 1، و التهذيب: 10- 80 ح 77، و الاستبصار: 4- 232 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 207- أبواب حد القذف- ب 20 ح 4، و نقل الشهيد الثاني معنى قول المصنف في شرح اللمعة: 9- 190.
(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 782 نقلا عنه. و انظر الكافي: 7- 252 ح 6، و التهذيب:
10- 79 ذيل ح 74، عنهما الوسائل: 28- 206- أبواب حد القذف- ب 20 ح 3.