المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 455 من 537 · الصفحة الأصلية 468

صفحة
[صفحة 468]
(فانّ ابنه) (1) يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، و يعتق و يرث ما بقي (2).


و إن كاتب رجل عبداً (3) على نفسه و ماله و له أمة، و قد شرط عليه (أن لا يتزوّج) (4)، فأعتق الأمة و تزوّجها، فإنّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلّا الأكل من الطّعام، و نكاحه فاسد مردود، و إن كان سيّده علم بنكاحه و صمت و لم يقل شيئاً فقد أقرّ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل (5).


و اعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه، و لا ولده، و لا أُخته، و لا ابنة أُخته، و لا عمته، و لا خالته، و يملك ابن أخيه، و عمّه، و خاله، و يملك أخاه من الرّضاعة، و لا يملك أمّه من الرّضاعة، و ما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع، و لا يملك منّ النّساء ذات محرم، و يملك الذّكور ما خلا الوالد و الولد (6).


(1) «فإنّه» ب، ج، المستدرك.

(2) عنه المستدرك: 16- 18 ح 5. و في الفقيه: 3- 76 ح 12، و التهذيب: 8- 271 ح 21 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 150- أبواب المكاتبة- ب 7 ح 3. و في مسائل علي بن جعفر: 136 ح 141، و قرب الاسناد: 287 ح 1135 نحوه. و في المختلف: 640 نقلًا عن المصنّف مثله. و في البحار: 104- 202 ح 7 عن قرب الاسناد.

(3) «رجلًا» أ، د.

(4) ليس في «ج». «أن لا يبرح» جميع النسخ، و الظاهر تصحيف، و ما أثبتناه من المستدرك.

(5) عنه المستدرك: 16- 16 ح 5. و في الكافي: 6- 188 ح 12، و الفقيه: 3- 76 ح 16، و التهذيب:

8- 269 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 117- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 26 ح 2 ذيله، و ج 23- 147- أبواب المكاتبة- ب 6 ح 1 صدره.

(6) عنه المستدرك: 13- 368 صدر ح 1. و في الفقيه: 3- 66 ح 3، و التهذيب: 8- 243 ح 110 و ح 112، و الاستبصار: 4- 17 ح 1 و ح 3 باختلاف يسير، و انظر الكافي: 6- 177 ح 4، و ص 178 ح 7، عن بعضها الوسائل: 18- 247- أبواب بيع الحيوان- ب 4 ح 1، و ج 23- 19- أبواب العتق- ب 7 ح 3 و ح 4.
التالي ص 455/537 — الأصلية 468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...