الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 459 من 537
صفحة
[صفحة 472] الثاني: إنّها تخدم الثاني يوماً و تخدم نفسها يوماً، فان ماتت و تركت مالًا فنصفه للذي أعتق و نصفه للذي أمسك (1).
و لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركاً (2).
و أفضل النّسمة أن يعتق شيخاً كبيراً أو شابّاً أجرد [1] (3).
و سئل الرضا(عليه السلام)عن رجل دبّر مملوكاً له (4) تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمَّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده، فقال- (عليه السلام)-: أرى (5) أنّ جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبّره، و أرى أنّ أُمّ ولده رقّ للّذي دبّره، و أرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (6).
و سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله (عليه السلام)- عن رجل أراد أن يعتق عبده، و كان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، و رضي المملوك و المولى بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالًا سوى ما كان يعطي مولاه من (7) الضّريبة، فقال (8):
[1] «أمرد» ب، و الشاب الأجرد: الذي لا شعر له «مجمع البحرين: 1- 360- جرد-».
(1) عنه المستدرك: 15- 461 ح 4، و في الوسائل: 23- 163- أبواب المكاتبة- ب 19 ح 4 عنه و عن الفقيه: 3- 74 ح 5، و التهذيب: 8- 275 ح 36 باختلاف يسير في اللفظ.
(2) الفقيه: 3- 85 ح 9، و التهذيب: 8- 218 ح 15، و الاستبصار: 4- 2 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 23- 35- أبواب العتق- ب 17 ح 5.
(3) أنظر قرب الاسناد: 283 ح 1123، و الكافي: 6- 196 ح 10، و الفقيه: 3- 85 ح 11، و التهذيب:
8- 230 ح 66، عنها الوسائل: 23- 31- أبواب العتق- ب 15 ح 2.
(4) ليس في «أ» و «ب» و «ج».
(5) ليس في «المستدرك». «أما» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 16- 8 ح 1. و في الكافي: 6- 185 ح 8، و الفقيه: 3- 73 ح 12، و التهذيب:
8- 260 ح 11 بأسانيدهم عن أبي جعفر(عليه السلام)مثله، عنها الوسائل: 23- 124- أبواب التدبير- ب 6 ح 1.