الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 491 من 537 · الصفحة الأصلية 505
صفحة
[صفحة 505] بقرابة واحدة) (1)، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة و ولد الزّنا (2).
و إذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط و هم أقرباء، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه، فإنّ الحكم فيه أن يورث (3) بعضهم من بعض (4).
و إذا غرق إخوان (5) لأحدهما مال و ليس للآخر شيء، و لا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض (6).
و إذا غرق رجل و امرأة، أو سقط عليهما حائط، و لم يدر أيّهما مات قبل صاحبه، فإنّه يورث المرأة من الرّجل، ثمَّ يورث الرّجل من المرأة (7)، و كذلك إذا كان الأب و الابن، ورث الأب من الابن، ثمَّ ورث الابن من الأب (8)، و إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، و خرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من
(1) ليس في المختلف.
(2) عنه المستدرك: 87- 212 ذيل ح 5 إلى قوله: بقرابة واحدة، و المختلف: 745. و في الكافي:
7- 162 نقلا عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.
(3) «يرث» أ.
(4) عنه المستدرك: 17- 229 ح 2 و عن فقه الرضا: 291 مثله. و في الكافي: 7- 136 ح 1 بطريقين، و الفقيه: 4- 225 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، و في التهذيب: 9- 360 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 26- 307- أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم- ب 1 ح 1 و ح 3.
(5) «أبوان» ب.
(6) عنه المستدرك: 17- 230 ح 2. و في الكافي: 7- 137 ذيل ح 2 و ذيل ح 3، و الفقيه: 4- 225 ذيل ح 4، و التهذيب: 9- 360 ذيل ح 6 و ذيل ح 7 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 26- 309- أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم- ب 2 ذيل ح 1 و ذيل ح 2. و في دعائم الإسلام: 2- 390 ضمن ح 1382 باختلاف يسير، و كذا في المختلف: 750 نقلا عن المصنّف، و أبيه.
(7) عنه المستدرك: 17- 231 صدر ح 2. و في فقه الرضا: 291 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 137 صدر ح 5، و الفقيه: 4- 225 ح 2، و التهذيب: 9- 359 ح 1 و ح 2، و ص 360 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 26- 310- أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم- ب 3 ح 1، و ص 315 ب 6 ح 1 و ح 2.
(8) عنه المستدرك: 17- 231 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 291 مثله.