الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 492 من 537 · الصفحة الأصلية 506
صفحة
[صفحة 506] بعض (1).
و إذا (2) مات رجل حرّ و ترك أُمّا (3) مملوكة (4)، فإنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها، ثمَّ تعتق فيورثها (5).
و إذا ترك الرّجل جارية أُمّ ولده، و لم يكن ولده منها باقيا (6)، فإنّها مملوكة للورثة، فإن كان ولده [منها] (7) باقيا فإنّها للولد، و هم لا يملكونها، لأنّ الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده.
فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد، فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميّت، كذا ذكره والدي(رحمه الله) في رسالته إليّ (8) [1].
و إذا ترك وارثا (9) حرّا و وارثا مملوكا، ورث الحرّ دون المملوك (10)، و إذا لم
[1] أشكل العلّامة عليه في المختلف باشكالين، أوّلا: على عتق الجارية عند بلوغ ولدها، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.
و ثانيا: على عودتها إلى الرّق ثانيا لو ماتوا قبل البلوغ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها، و نصيب غيرهم يستسعى فيه.
(1) عنه المستدرك: 17- 230 ح 1 و عن فقه الرضا: 291 مثله.
(2) «فان» ب.
(3) «أمّه» أ، د.
(4) بزيادة «أو أبا» المختلف. و بزيادة «أو ابنا» خ ل المختلف.
(5) عنه المختلف: 741 و عن رسالة والد المصنّف مثله، و في المستدرك: 17- 149 ح 3 عنه و عن فقه الرضا: 291 مثله. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و ص 147 ح 5، و الفقيه: 4- 246 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 9- 334 ح 4، و الاستبصار: 4- 175 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:
26- 49- أبواب موانع الإرث- ب 20 ح 1 و ذيل ح 3 و ح 7.
(6) «باق» د.
(7) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
(8) عنه المختلف: 753، و في المستدرك: 16- 30 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 291 مثله. و في الفقيه: