المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 494 من 537 · الصفحة الأصلية 508

صفحة
[صفحة 508]
و النّصرانيّ إذا أسلم، ثمَّ رجع إلى النّصرانيّة ثمَّ مات، فميراثه لولده النّصراني [1]، (و إذا تنصّر) (1) مسلم ثمَّ مات، فميراثه لولده المسلمين (2).

و قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة، فتسلم أو يسلم، ثمَّ يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث (3).


و قيل له- (عليه السلام)-: رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثمَّ مات النّصرانيّ و ترك مالا، من يرثه؟ قال- (عليه السلام)-: يكون ميراثه لابنه من المسلمة (4).


قيل له: كان الرّجل مسلما و فجر بامرأة يهوديّة، فولدت منه غلاما، ثمَّ مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال- (عليه السلام)-: ميراثه لابنه من اليهوديّة (5) [2].

[1] أشكل العلّامة في المختلف عليه، و ذكر أنّ الحق ما في النهاية و هو أن يكون ميراثه لبيت المال.

و حمله الشيخ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.


(1) هكذا في «م». «إذا انتصر» أ، ب، ج، د.

(2) عنه المختلف: 751، و المسالك: 2- 311 صدره. و في الفقيه: 4- 245 ح 14، و التهذيب:

9- 372 ح 27، و ص 377 ح 15، و الاستبصار: 4- 192 ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 25- أبواب موانع الإرث- ب 6 ح 1.

(3) عنه الوسائل: 26- 14- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 12، و في ص 17 ح 22 و ح 23 عن التهذيب: 9- 367 ح 10، و ص 368 ح 13، و الاستبصار: 4- 191 ح 10 و ح 13 نحوه.

(4) «المسلمين» أ، د، الوسائل.

(5) عنه المستدرك: 17- 215 ح 3، و الوسائل: 26- 14- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 13، و في ص 277- أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه- ب 8 ح 8 من الوسائل المذكور عن الكافي:

7- 164 ح 1، و التهذيب: 9- 345 ح 25، و الاستبصار: 4- 184 ح 8 مثله.
التالي ص 494/537 — الأصلية 508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...