المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 499 من 537 · الصفحة الأصلية 513

صفحة
[صفحة 513]
و في السّنّ خمسمائة درهم (1)، و في الثنيّة خمسمائة درهم (2) (3).


و في الظّفر عشرة دنانير، لأنّه عشر عشير الإصبع (4)، و أصابع اليد و الرّجل في الدّية سواء (5).


و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل قتل رجلا و لا يُعلم به، ما ديته؟ قال:


يؤدّي ديته، و يستغفر ربّه (6).


و اليد الشّلّاء فيها ثلث الدّية (7).


فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدّى دية يد إليهما و اقتسماها، ثمَّ يقطعهما، و إن أراد أن يقطع واحدا قطعه، و يردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية (8).


(1) الكافي: 7- 333 ح 6، و ص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29- 298- أبواب ديات الأعضاء- ب 8 ح 2 و ح 4. و انظر مصادر الهامش الآتي.

(2) ليس في «أ» و «د».

(3) أنظر الكافي: 7- 333 ح 7، و التهذيب: 10- 255 ح 39، و الاستبصار: 4- 289 ح 2، عنها الوسائل: 29- 298- أبواب ديات الأعضاء- ب 8 ح 3، و ص 344 ب 38 ح 3.

(4) عنه المستدرك: 18- 380 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 342 صدر ح 12، و التهذيب: 10- 256 صدر ح 45 نحوه، عنهما الوسائل: 29- 349- أبواب ديات الأعضاء- ب 41 ح 1. و سيأتي مثله في ص 532 عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم).

(5) الكافي: 7- 328 صدر ح 11، و الفقيه: 4- 102 ح 6، و التهذيب: 10- 257 صدر ح 49، و الاستبصار: 4- 291 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29- 346- أبواب ديات الأعضاء- ب 39 ح 4، و ص 348 ح 9.

(6) عنه المستدرك: 18- 309 ح 4.

(7) عنه المستدرك: 18- 371 ح 3. و في الكافي: 7- 318 ح 4، و التهذيب: 10- 270 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 332- أبواب ديات الأعضاء- ب 28 ح 1. و في دعائم الإسلام:

2- 436 ح 1520 باختلاف في اللفظ أيضا. و سيأتي في ص 528 مثله.

(8) عنه المستدرك: 18- 286 ح 1. و في الكافي: 7- 284 ح 7، و الفقيه: 4- 116 ح 1، و التهذيب:

10- 240 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 186- أبواب قصاص الطرف- ب 25 ح 1.
التالي ص 499/537 — الأصلية 513 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...