المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 52 / داخلي 50 من 537

صفحة
[صفحة 52]
و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدقت بثلاثة أمداد [1] من طعام (1).

و اعلم أن دم العذرة [2] لا يجوز الشفرتين [3]، و دم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، و دم المستحاضة بارد يسيل منها و هي لا تعلم (2).

و إذا اشتبه على المرأة دم الحيض و دم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل إصبعها، فإن خرج الدم (من الجانب الأيمن فهو من القرحة، و إن) (3) خرج من الجانب الأيسر من الحيض [4]، و إن افتضها زوجها و لم يرقأ [5] دمها، و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت (4) القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، و إن خرجت القطنة

[1] المد: و هو ملء الكفين من الطعام، و هو ربع الصاع. انظر «مجمع البحرين: 2- 180- مدد-».

[2] دم العذرة: دم البكارة «مجمع البحرين: 2- 142- عذر-».

[3] الشفران: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم «مجمع البحرين: 1- 522- شفر-».

[4] عنه المستدرك: 2- 14 ح 2 و عن فقه الرضا: 193 مثله. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه مثله.

و في التهذيب: 1- 385 ح 8 باختلاف في لفظ صدره، و رواه في الكافي: 3- 94 ح 3، و فيه «فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» عنهما الوسائل: 2- 307- أبواب الحيض- ب 16 ح 1 و ح 2.


[5] «يرق» أ، ج، د، المستدرك. و ما لا يرقأ من الدم: ما لا ينقطع منه «مجمع البحرين: 1- 207- رقأ».

(1) عنه البحار: 81- 116 ذيل ح 39، و المستدرك: 2- 22 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 236، و الفقيه:

1- 53 ذيل ح 9، و الهداية: 69 مثله.

(2) فقه الرضا: 194 مثله، عنه البحار: 8- 93 ح 12. و في الهداية: 22 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 91 ح 1- ح 3، و التهذيب: 1- 151 ح 1- ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 2- 275- أبواب الحيض- ب 3 ح 1- ح 3.

(3) ليس في «د».

(4) ليس في «ج».
التالي الأصلية 52داخلي 50/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...