الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 506 من 537 · الصفحة الأصلية 520
صفحة
[صفحة 520] و قال أبو جعفر- (عليه السلام)-: دية ولد الزّنا دية العبد، ثمانمائة درهم (1) [1].
[و روي أنّ دية العبد ثمنه، و لا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ] (2) (3).
و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (4) قال: هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو، ثمَّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال اللّه عزّ و جلّ (5).
و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدّعى عليه:
أقسم، فإن أقسم خمسين يمينا أنّه ما قتل و لا يعلم قاتلا، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (6).
[1] قال العلّامة في المختلف في دية ابن الزنا: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية، و قوله- (عليه السلام)-: «بعضهم أكفاء لبعض».
(1) عنه المختلف: 794، و المستدرك: 18- 305 ح 1. و في التهذيب: 10- 315 ح 12 و ح 14 بطريقين عن أبي الحسن، و جعفر(عليهما السلام) إلّا انّه فيهما بدل قوله: «دية العبد» دية اليهودي، و دية الذمّي، على التوالي، عنهما الوسائل: 29- 222- أبواب ديات النفس- ب 15 ح 1 و ح 3.
و سيأتي في صفحة 530 نحوه.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 794 نقلا عنه.
(3) الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. و في الكافي: 7- 304 ح 5، و التهذيب:
10- 192 ح 57، و الاستبصار: 4- 274 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29- 207- أبواب ديات النفس- ب 6 ح 2.
(4) البقرة: 178.
(5) عنه المستدرك: 18- 252 ح 2. و في تفسير العياشي: 1- 76 صدر ح 162 عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)مثله، و كذا في الكافي: 7- 358 ذيل ح 1، و التهذيب: 10- 179 ذيل ح 16، عنهما الوسائل: 29- 121- أبواب القصاص في النفس- ب 58 ح 1. و في الفقيه: 4- 82 ذيل ح 25، و مجمع البيان: 1- 266 نحوه، و في دعائم الإسلام: 2- 413 ح 1442 باختلاف يسير.
(6) عنه المستدرك: 18- 269 ح 2، و في المختلف: 816 عنه و عن الفقيه مثله، و لم أجده في المطبوع، و في التهذيب: 10- 206 صدر ح 17، و الاستبصار: 4- 278 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 7- 362 ضمن ح 8، و الفقيه: 4- 73 ضمن ح 5، و التهذيب: 10- 167 ضمن ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 29- 153- أبواب دعوى القتل- ب 9 ح 6، و ص 156 ب 10 ح 5.