الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 507 من 537 · الصفحة الأصلية 521
صفحة
[صفحة 521] و ليس على الصّبيان قصاص، و عمدهم خطأ، تحمله العاقلة [1] (1).
و روي أنّ عليّا(عليه السلام)أُتي برجل قد (2) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا (3)، و ألزمه الدّية (4).
و سأل حفص بن البختري أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ضُرب على رأسه فذهب سمعه و بصره، و اعتقل لسانه، ثمَّ مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه، ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل و لم يقتصّ منه (5).
و أُتي عليّ(عليه السلام)برجل نبّاش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر النّاس أن يطؤوه (6) حتّى مات (7).
و سأل علي بن عقبة أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا،
[1] العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ، و هم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة و الأعمام و أولادهما، «مجمع البحرين: 2- 225- عقل-».
(1) عنه المستدرك: 18- 418 ح 5. و في قرب الاسناد: 155 ح 569 نحوه، عنه الوسائل: 29- 90- أبواب القصاص في النفس- ب 36 ح 2، و في ص 400- أبواب العاقلة- ب 11 ح 3 عن التهذيب: 10- 233 ح 54 ذيله.
(2) ليس في «ب».
(3) «قصاص» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.
(4) «عنه المستدرك: 18- 375 ح 3. و في مقصد الراغب: «مخطوط» نحوه، عنه البحار: 422 ح 9. و في الكافي: 7- 313 صدر ح 15، و الفقيه: 4- 112 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 251 صدر ح 26، و الاستبصار: 4- 266 صدر ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 29- 171- أبواب قصاص الطرف- ب 9 صدر ح 2، و ص 340- أبواب ديات الأعضاء- ب 36 ح 1. سيأتي مضمونة في ص 529.
(5) عنه المستدرك: 18- 395 ح 2. و في التهذيب: 10- 253 ح 35 مثله.
(6) هكذا في «م» و «المستدرك». «يوطئوه» أ، ب، ج، د.
(7) عنه المستدرك: 18- 137 ح 5. و في الكافي: 7- 229 ح 3، و التهذيب: 10- 118 ح 87، و الاستبصار: 4- 247 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 28- 279- أبواب حدّ السرقة- ب 19 ح 3.