الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 508 من 1313
صفحة
[صفحة 224] فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة (1). و الفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، و الرفث: الجماع (2).
فان جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل، و يجب أن يفرق (3) بينك و بين أهلك حتى تقضيا (4) المناسك ثمَّ تجتمعان (5)، فإن أخذتما على طريق غير (6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما (7).
و على المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان و لم يلزم المرأة شيء (8) (9).
(1) عنه المستدرك: 9- 296 ذيل ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13. و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله.
(2) عنه المستدرك: 9- 296 ذيل ح 1. و في فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و في تفسير العياشي: 1- 95 ضمن ح 255 نحوه، عنه الوسائل: 13- 148- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 10، و في معاني الأخبار: