المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 508 من 1313

صفحة
[صفحة 224]
فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة (1). و الفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، و الرفث: الجماع (2).


فان جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل، و يجب أن يفرق (3) بينك و بين أهلك حتى تقضيا (4) المناسك ثمَّ تجتمعان (5)، فإن أخذتما على طريق غير (6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما (7).


و على المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان و لم يلزم المرأة شيء (8) (9).


(1) عنه المستدرك: 9- 296 ذيل ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13. و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله.

(2) عنه المستدرك: 9- 296 ذيل ح 1. و في فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و في تفسير العياشي: 1- 95 ضمن ح 255 نحوه، عنه الوسائل: 13- 148- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 10، و في معاني الأخبار:

294 صدر ح 1 نحوه أيضا، عنه البحار: 99- 170 ح 8.


(3) «تفرق» أ، ج، د.

(4) «تقضي» ب.

(5) «تجتمعا» أ، د.

(6) «يمين» د.

التالي ص 508/1313 — الأصلية 224 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...