الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 517 من 537 · الصفحة الأصلية 531
صفحة
[صفحة 531] فلا دية له (1).
و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في جارية ركبت جارية، فنخستها [1] جارية أُخرى فقمصت [2] المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة (2).
و قضى(عليه السلام)في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدّار و احترق أهلها و احترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدّار و ما فيها، ثمَّ يقتل (3).
و سئل أبو الحسن الأوّل(عليه السلام)عن رجل أتى رجلا و هو راقد، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه [3] بعجة (4) فقتله، قال: لا دية له و لا قود (5).
و سئل أبو عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل أعنف على امرأته (6)، أو امرأة أعنفت على زوجها (7)، فقتل أحدهما الآخر (8)، قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن
[1] نخس الدابة: غرز مؤخّرها أو جنبها بعود و نحوه «القاموس المحيط: 2- 369».
[2] قمصت: و ثبت و نفرت «النهاية: 4- 108».
[3] بعجه: شقّه «القاموس المحيط: 1- 381».
(1) عنه المختلف: 805 ذيله. و في الفقيه: 4- 103 ح 8 باختلاف يسير، و في ص 104 ضمن ح 12، و الكافي: 7- 329 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 254 ضمن ح 38، و الاستبصار: 4- 288 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 342- أبواب ديات الأعضاء- ب 38 ح 1 و ح 2.
و في الهداية: 78 نحوه.
(2) عنه المستدرك: 18- 317 ح 3. و في الفقيه: 4- 125 ح 1، و التهذيب: 10- 241 ح 10، عنهما الوسائل: 29- 240- أبواب موجبات الضمان- ب 7 ح 1.
(3) عنه المستدرك: 18- 330 ح 1. و في الفقيه: 4- 120 ح 1، و التهذيب: 10- 231 ح 45 مثله، عنهما الوسائل: 29- 279- أبواب موجبات الضمان- ب 41 ح 1.
(4) ليس في «د».
(5) عنه المستدرك: 18- 236 ح 1. و في الكافي: 7- 293 ح 14، و الفقيه: 4- 118 ح 1، و التهذيب:
10- 209 صدر ح 31 مسندا عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)مثله، عنها الوسائل: 29- 69- أبواب القصاص في النفس- ب 27 ح 1 و ذيل ح 2.
(6) «امرأة» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المختلف، و المستدرك.