المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 520 من 537 · الصفحة الأصلية 534

صفحة
[صفحة 534]
و إذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم (قطعت يده) (1)، و أُخذ فضل ما بين الدّيتين (2).


و إن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين (3).


و إذا (4) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فان شاءوا أخذوا دية يده، و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه (5) فضل ما بين الدّيتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك (6).


و اعلم أنّ دية الكلب الصّيد أربعون درهماً، و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الذي ليس للصّيد و لا للماشية زنبيل [1] من (7) تراب، على القاتل أن يعطي، و على صاحب الكلب أن يقبله (8).

[1] «زبيل» أ، د، و هما بمعنى واحد، و هو المكتل، أنظر «مجمع البحرين: 1- 266- زبل-».

(1) «قطعها» أ، د.

(2) عنه المختلف: 793، و المستدرك: 18- 284 صدر ح 1. و في التهذيب: 10- 280 صدر ح 22 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 29- 183- أبواب قصاص الطرف- ب 22 صدر ح 1.

(3) عنه المختلف: 793، و المستدرك: 18- 249 ضمن ح 1. و انظر الكافي: 7- 310 ح 7 و ح 8، و الفقيه: 4- 91 ح 4، و التهذيب: 10- 190 ح 47، عنها الوسائل: 29- 110- أبواب القصاص في النفس- ب 49 ح 1.

(4) «و إن» المختلف.

(5) ليس في «ج».

(6) عنه المختلف: 794، و المستدرك: 18- 284 ذيل ح 1. و في التهذيب: 10- 280 ذيل ح 22 مثله، عنه الوسائل: 29- 184- أبواب قصاص الطرف- ب 22 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 310 ح 8 بمعنى ذيله.

(7) ليس في «أ» و «د» و «المستدرك».

(8) عنه المستدرك: 18- 306 ح 2. و في الفقيه: 4- 126 ح 4 مثله، و في الكافي: 7- 368 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 29- 226- أبواب ديات النفس- ضمن ب 19. و في المختلف: 815 نقلا عن المصنّف مثله.
التالي ص 520/537 — الأصلية 534 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...