المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 523 من 537 · الصفحة الأصلية 537

صفحة
[صفحة 537]
و رويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب و معه رجل، فقال: إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فيما قتل البهائم: إنّه جُبار [1]- و الجبار الذي لا دية له (1) و لا قود.

فقال أمير المؤمنين(عليه السلام)قضى النّبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار (2)، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد، و ربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه- (عليه السلام)-، و أغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (3) [2].

[1] الجبار: الهدر، يعني لا غرم فيه «مجمع البحرين: 1- 341- جبر-».

[2] نقل العلّامة في المختلف: 798 عن نهاية الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه، ثمَّ ذكر العلّامة أنّ الصدوق رواها في الفقيه: 4- 118 ح 1 و قال في المقنع عقيب هذه الرواية: و ليس في ذلك إلّا التسليم، مع أنّه قال قبلها: و الهدم جبار، و الظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ، و لم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة، و في الكافي: 7- 284 ح 8، و التهذيب: 10- 241 ح 8 مثله، عنهما الوسائل: 29- 236- أبواب موجبات الضمان- ب 3 ح 1 و عن الفقيه.

(1) «فيه» ج.

(2) «إضرار» د.

(3) عنه المستدرك: 18- 321 ح 2. و انظر الوسائل: 29- 256- أبواب موجبات الضمان- ب 19.
التالي ص 523/537 — الأصلية 537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...