الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 168 من 334 · الصفحة الأصلية 172

صفحة
[صفحة 172]
مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة [1]، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده، و كانت عنده ابنة لبون، دفعها و استرجع من المصدق شاة.

فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة- و سميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني [2] إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (1) زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، و في كل خمسين حقة (2).

و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار (3)، إلا أن يشاء المصدق، و يعد صغيرها و كبيرها (4).


[1] على ما ذكره العلامة في المختلف: 176 أن المشهور دفع شاتين أو عشرين درهما، و كذا الحال في الاسترجاع.

[2] من قوله: «فإذا بلغت خمسا و أربعين إلى هنا» أخرجه العلامة في المختلف: 176 عنه و عن رسالة علي بن بابويه، ثم قال العلامة: و لم يوجب باقي علمائنا في إحدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست و سبعين.

(1) «فان» ج، البحار.

(2) عنه البحار: 96- 53 ح 6. فقه الرضا: 196، و الخصال: 605 ح 9، و المقنع: 157 باختلاف يسير، و كذا في كل من الفقيه: 2- 12 ح 8 بزيادة في المتن، و الكافي: 3- 531 صدر ح 1، و التهذيب:

4- 20 صدر ح 1، و الاستبصار: 2- 19 صدر ح 1 صدره و ذيله، و في الكافي: 3- 539 ضمن ح 7، و المقنعة: 254، و التهذيب: 4- 96 ضمن ح 7 قطعة، عن بعضها الوسائل: 9- 108- أبواب زكاة الأنعام- ضمن ب 2، و ص 127 ب 13 ضمن ح 1 و ضمن ح 2.

(3) الهرم: الكبر، و العوار: العيب «النهاية: 5- 261، و ج 3- 318» على التوالي.

(4) عنه البحار: 96- 54 ضمن ح 6. كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32، و ص 33 بطريقين، و المقنع:

159، و التهذيب: 4- 21 ذيل ح 1، و ص 25 ذيل ح 2، و الاستبصار: 2- 19 ذيل ح 1 مثله، عن بعضها الوسائل: 9- 125- أبواب زكاة الأنعام- ب 10 ذيل ح 3.
التالي ص 168/334 — الأصلية 172 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...