مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 428 من 549

[صفحة 428]
7147- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّى دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ

7148- 4 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي وَ قِيلَ مَعْنَاهُ أَقِمِ الصَّلَاةَ مَتَى ذَكَرْتَ أَنَّ عَلَيْكَ صَلَاةً كُنْتَ فِي وَقْتِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْعَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

7149- 5 السَّيِّدُ الْجَلِيلُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ عَدَمِ الْمُضَايَقَةِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ الَّذِي عُرِضَ عَلَى الصَّادِقِ(ع)فَاسْتَحْسَنَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لِهَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُخَالِفِينَ مِثْلُهُ قَالَ فِيهِ وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ

7150- 6 وَ عَنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ
التالي صفحة 428 من 549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...