مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 106 / داخلي 97 من 551

صفحة
[صفحة 106]
قَالَ: الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مَوْضِعَهَا


3 بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الزَّكَاةِ فِي مَوَاضِعِهَا وَ دَفْعِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا

7765- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قَالَ لِي شِهَابٌ إِنِّي أَرَى بِاللَّيْلِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ أَرَى امْرَأَةً تُفْزِعُنِي فَاسْأَلْ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِيهَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا فَقُلْتُ ذَلِكَ لِشِهَابٍ فَقَالَ صَدَقَ

4 بَابُ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ وَ الْوَلَايَةِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ إِلَّا الْمُؤَلَّفَةَ وَ الرِّقَابَ وَ الْأَطْفَالَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لِلزَّكَاةِ مُسْتَحِقّاً أَوْ مُؤْمِناً بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ الِانْتِظَارُ وَ يُكْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ مِنْهَا

7766- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ

7767- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُعْطَى الزَّكَاةُ إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قِيلَ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ وَلِيٌّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا قَالَ يُبْعَثُ بِهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ
التالي الأصلية 106داخلي 97/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...