(1) 114، عنه شرح النهج: 16/ 230، و في البحار: 8/ 139 (ط. حجر) عن النهج.
(2) 245 (مخطوط)، عنه البحار: 8/ 107 (ط. حجر). و في كشف الغمّة: 2/ 478 (مثله).
قال العلّامة المجلسي (ره) بعد نقله: هذا الحديث عجيب، فإنّ فاطمة (عليها السّلام) كانت مطالبة بميراث، فلا حاجة بها إلى الشهود، فإنّ المستحقّ للتركة لا يفتقر إلى الشاهد إلّا إذا لم يعرف صحّة نسبه و اعتزاؤه إلى الدارج، و ما أظنّهم شكّوا في نسب فاطمة (عليها السّلام) و كونها ابنة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم)؛
و إن كانت تطلب فدكا و تدّعي أنّ أباها نحلها إيّاها احتاجت إلى إقامة البيّنة، و لم يبق لما رواه أبو بكر من قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» معنى، و هذا واضح جدّا، فتدبّر.
(3) النساء: 11.
(4) 1/ 225 ح 49، عنه البحار: 8/ 91 (ط. حجر)، و البرهان: 1/ 347 ح 1، و نور الثقلين: 1/ 374 ح 1. اللمعة البيضاء: 382 (مثله).