الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني · مستدرك عوالم العلوم و المعارف ج 11 2 · الصفحة الأصلية 1063 / داخلي 523 من 771
»»
[صفحة 1063]
و إنّ لابنة جندب- يعني بنت أبي ذر الغفاري- التابوت الأصغر (1)، و يعطيها في المال ما كان، و نعليّ (2) الآدميّين، و النمط، (3) و الحبّ، (4) و السريرة، و الزربيّة (5) و القطيفتين (6).
و إن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنّه ينفق عنه في الفقراء و المساكين، و إنّ الأستار لا يستر بها امرأة إلّا إحدى ابنتي، غير أنّ عليّا يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح؛
و إنّ هذا ما كتبت فاطمة (عليها السّلام) في مالها و قضت فيه؛
و اللّه شهيد، و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوّام؛
و عليّ بن أبي طالب كتبها، و ليس على عليّ حرج فيما فعل من معروف.
قال جعفر بن محمّد (عليهما السّلام): قال أبي: هذا وجدناه، و هكذا وجدنا وصيّتها (عليها السّلام). (7)
الصادق عن آبائه (عليهم السّلام)
(6) مصباح الأنوار: لمّا حضرت فاطمة (عليها السّلام) الوفاة بكت؛
فقال لها أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا سيّدتي، ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي فقال لها: لا تبكي،- فو اللّه- إنّ ذلك لصغير عندي في ذات اللّه تعالى؛
و أوصته أن لا يؤذن بها الشيخين، ففعل. (8)
***
(1) و فيه: الأصفر.
(2) في الحجريّة: و فعل، و ما أثبتناه من م.
(3) النمط: نوع من الثياب، و نوع من البسط له خمل رقيق (لسان العرب: 7/ 417).
(4) في الطبعة الحجريّة و م: الجبّ، و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.
(5) في الطبعة الحجريّة و م: «الزريبة» و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب، و الزربيّة: البساط أو الطنفسة، و قيل: البساط ذو الخمل (لسان العرب: 1/ 447).
(6) القطيفة: كساء له خمل (لسان العرب: 9/ 286).
(7) 262، عنه البحار: 103/ 184 ح 13، و المستدرك: 14/ 54 ح 7.