للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 193 / داخلي 183 من 434
»»
[صفحة 193]
عشر و تحتشي و تغتسل فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت صلاة الليل و الغداة بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوء و إن ثقب الدم الكرسف و سال صلت صلاة الليل و الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة و متى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها (1) و إذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض و إن (2) رأت بعدها فليس من الحيض (3) و إذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ و الاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج و لو مثل رأس الذباب لم تغتسل و إن لم يخرج اغتسلت (4) و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة و الحيض (5) و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال و تدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض و إن لم يخرج فليست بحائض و إن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل أصابعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض (6)
(1)- الفقيه 1: 50 عن رسالة أبيه، من «و لا تدخل الحائض المسجد ...»، و الهداية: 21، من «و اذا رأت يوما أو يومين ...»، و المقنع: 15، من «و إن رأت الدم ...».