للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · الصفحة الأصلية 249 / داخلي 239 من 434
»»
[صفحة 249]
أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ فيما رماها به ثم يفرق بينهما (1) فلا تحل له أبدا و لا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة و لا ترث المرأة الزوج و لا الأب الابن و لا الابن الأب فإن دعا أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد و إن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه (2) و روي في خبر آخر أنه لا و لا كرامة له و لا عز أنه لا يرد إليه (3) فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه أبوه (4)
(1)- المقنع: 120.
(2)- الفقيه 3: 347/ 1665، المقنع: 120، الهداية: 72 باختلاف يسير. من «فإن دعا أحد ...».
(3)- ورد مؤداه في التهذيب 8: 194/ 680، و الاستبصار 3: 376/ 1343.