الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 147 من 548

[صفحة 147]

و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي».


و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) انه قال:


«انما فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين».


و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن (2) و


رواه ايضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن احمد ابن على القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة (3) و قال بعد نقله:


و روى مكان «المجنون» «الأعرج».


و منها-


ما رواه الشيخ عن منصور عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) في حديث قال:


«الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي».


و منها-


ما في بعض خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في الفقيه (5) و في المتهجد (6) و فيها «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين».


أقول: و قد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة و ضم إليها أيضا المطر لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى فتكون عشرة:


(1) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

(2) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

(3) مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

(4) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

(5) ج 1 ص 276 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

(6) ص 268 و في مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة. و اللفظ فيه هكذا «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي و المرأة و العبد و المريض» و قد أورد تمام الخطبة في المستدرك عن المصباح في الباب 19 من صلاة الجمعة.

التالي الأصلية 147داخلي 147/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...