الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 198 / داخلي 198 من 548

[صفحة 198]

الفضة لا يكتبون عشية الخميس و ليلة الجمعة و يوم الجمعة الى ان تغيب الشمس إلا الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».


و روى في الكافي عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء و اليوم الأزهر ليلة الجمعة و يوم الجمعة. فسئل إلى كم الكثير؟ فقال الى مائة و ما زادت فهو أفضل».


و عن المفضل عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «ما من شيء يعبد اللّٰه به يوم الجمعة أحب الى من الصلاة على محمد و آل محمد».


و عن سهل رفعه (3) قال قال: «إذا صليت يوم الجمعة فقل: اللهم صل على محمد و آل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك و بارك عليهم بأفضل بركاتك و السلام عليه و عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته. فإنه من قالها في دبر العصر كتب اللّٰه له مائة ألف حسنة و محا عنه مائة ألف سيئة و قضى له بها مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف درجة».


و جملة من الأصحاب قد ذكروا في مستحبات يوم الجمعة حلق الرأس. و أنكر جمع ممن تأخر عنهم الوقوف فيه على اثر، و علله المحقق في المعتبر بأنه يوم اجتماع الناس فيجتنب ما ينفر.


أقول: و يمكن الاستدلال على ذلك


بما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: «انى لأحلق في كل جمعة في ما بين الطلية إلى الطلية».


و التقريب فيه ان المتبادر من الحلق هو حلق الرأس، و الحمل على حلق العانة بعيد لأن المستفاد من الأخبار انهم كانوا يطلونها بالنورة سيما مع ملازمتهم على النورة بعد ثلاثة أيام


(1) الوسائل الباب 43 من صلاة الجمعة.

(2) الوسائل الباب 43 من صلاة الجمعة.

(3) الفروع ج 1 ص 119 و في الوسائل الباب 48 من صلاة الجمعة.

(4) الوسائل الباب 60 من آداب الحمام.

التالي الأصلية 198داخلي 198/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...