الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 150 / داخلي 150 من 574

[صفحة 150]

البتة إنما يكون عن قرينة مقامية اقتضت الدلالة على ذبحه في الحرم و ان خفيت علينا الآن.


السابعة [يجوز للمحرم أكل الدجاج الحبشي و ذبح النعم]


- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في جواز صيد البحر و حله، و قد تقدم الكلام فيه. و مثله الدجاج الحبشي، قال في المسالك:


قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر. انتهى و في بعض الحواشي: انه طير اسود مشهور في المغرب بالدجاج الحبشي، كان بحريا في الأصل فصار بريا.


و من ما يدل على جواز اكله- مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلك-


ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دجاج الحبش. فقال: ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماء و الأرض، وصف».


و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج الحبشي. فقال: ليس من الصيد، انما الصيد ما كان بين السماء و الأرض. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، و ما صف منها فليس لك ان تخرجه».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج».


و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله


(1) الوسائل الباب 40 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 41 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 40 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 150داخلي 150/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...