الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 411 / داخلي 411 من 574

[صفحة 411]

(عليه السلام) (1) قال: «سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت ريحه. فقال: يمسك على شمه و يأكله».


و روى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار (2) قال: «سألت ابن ابي عمير عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه. قال:


تمسك عن شمه و تأكله».


و رواه في الفقيه (3) مثله، و زاد: «و لم يرو فيه شيئا».


و في الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المحرم يأكل الأترج. قال: نعم.


قلت: له رائحة طيبة؟ قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب».


و ما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الحناء. فقال:


ان المحرم ليمسه، و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس».


و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (6).


و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «لا تمس ريحانا و أنت محرم، و لا شيئا


(1) التهذيب ج 5 ص 305، و الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 356، و الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(3) ج 2 ص 225، و الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.

(5) الفروع ج 4 ص 356. و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

(6) الفقيه ج 2 ص 224، و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

(7) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 3 و 10 عن الكافي و التهذيب.

التالي الأصلية 411داخلي 411/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...