الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 128 من 574

[صفحة 128]

تحقيق القول فيه (1).


و


ثانيها- الجهر بالتلبية


، فإنه لا جهر عليها.


و يدل عليه


ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام».


و رواه في الفقيه (4) عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر».


و


ثالثها- التظليل سائرا


، فإنه محرم على الرجال دون النساء.


و تدل عليه


صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم».


و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».


(1) ص 88 و 89.

(2) الوسائل الباب 38 من الإحرام، و الباب 18 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 38 من الإحرام.

(4) ج 2 ص 210، و الوسائل الباب 38 من الإحرام.

(5) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(6) الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 128داخلي 128/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...