الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 417 من 574
»»
[صفحة 417]
عن جادة الإسلام من حيث لا يشعر به قائله، كما هو واضح لذي الأفهام.
و ما ادعاه- من مناسبة لفظ: «لا ينبغي» لما ذكره- ففيه ان استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من ان يحصر و أشهر من ان ينكر، كما تقدم بيانه.
و منها-
ما رواه الشيخ- بطريقين: أحدهما صحيح و الآخر ضعيف- عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح».
و في الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و العود».
و عن سيف (3)- و الظاهر انه ابن عميرة- قال: حدثني عبد الغفار قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و الورس».
و روى الصدوق في الفقيه (4) مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك و العنبر و الزعفران و الورس. و كان يكره من الأدهان الطيبة الريح».
(1) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 8 و 14.
(2) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 299، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.
(4) ج 2 ص 223، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.