الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 241 / داخلي 239 من 439

[صفحة 241]

و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك».


و قال في المنتهى: «و يستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره و الأخذ من شاربه» ثم أورد رواية عمر بن يزيد، و قال: «و لا نعلم في ذلك خلافا».


و أما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه، و يحتمل أن يكون قد استند فيه إلى ما اشتهر بينهم


من حديث (2) «خير المجالس ما استقبل به القبلة».


كما ذكروه في الجلوس للوضوء.


المسألة الثانية [هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟]:


اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:


و بالأول قال الشيخ في المبسوط و الاستبصار، و إليه ذهب أكثر المتأخرين و منهم العلامة في أكثر كتبه و المحقق في الشرائع و غيرهما.


(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 76- من أبواب أحكام العشرة- الحديث 3 من كتاب الحج.

التالي الأصلية 241داخلي 239/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...