الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 220 من 493

[صفحة 222]

البحث الثاني فيما يكره التكسب به


، و هي أمور:


الأول: الصرف


. لان صاحبه لا يكاد يسلم من الربا.


و يدل عليه من الاخبار: ما


في الكافي و التهذيب، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام)، فأخبرته أنه ولد لي غلام. فقال: ألا سميته محمدا! قال. قلت: قد فعلت. قال: فلا تضرب محمدا و لا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك، و خلف صدق بعدك. قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال:


إذا عدلت عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا و لا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. و لا تسلمه نخاسا فان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: شر الناس من باع الناس. و لا تسلمه بياع الطعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار. و لا تسلمه جزارا، فان الجزار تسلب منه الرحمة (1).


و روى في الكافي و الفقيه عن سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):


حديث بلغني عن الحسن البصري، فإن كان حقا فانا لله و انا إليه راجعون! قال:


(1) الوسائل ج 12 ص 97 حديث: 1 مع تقديم و تأخير لبعض فقراته الأخيرة.

التالي الأصلية 222داخلي 220/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...