الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 474 / داخلي 471 من 652

[صفحة 474]

ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت الى بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها تحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك ان الله تبارك و تعالى يقول (1) «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أ رأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له: مثل الذي قلت له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها قلت: من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة عن الحسين بن عمر (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا أوصى الى بشيء في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج، قال: قلت له أوصى لي في السبيل؟ فقال: اصرفه في الحج»، و في التهذيب دون الآخرين «قلت له:


أوصى في السبيل؟ فقال: اصرفه في الحج فاني لا أعلم شيئا من سبيل أفضل من الحج».


و جمع في الفقيه بين هذا الخبر و الخبر الأول يصرفه إلى الشيعة لتحج به، و استحسنه الشيخ في التهذيبين.


و أنت خبير بأن سبيل الله اما أن يخص بالجهاد كما هو أحد القولين في المسئلة، أو يفسر بما هو أعم فيدخل جميع القربات، و المعنى الأول لا مجال لاعتباره هنا، و على الثاني فلا تنافي بين الحديثين، ليحتاج الى الجمع بين الخبرين.


و ما رواه


المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به و ان


(1) سورة البقرة- الاية 181.

(2) الكافي ج 7 ص 15 ح 5، التهذيب ج 9 ص 203 ح 809، الفقيه ج 4 ص 153 ح 530، الوسائل ج 13 ص 412 ح 2.

(3) الكافي ج 7 ص 14 ح 1، التهذيب ج 9 ص 203 ح 808، الفقيه ج 4 ص 148 ح 514، الوسائل ج 13 ص 411 ح 1.

التالي الأصلية 474داخلي 471/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...