الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 304 / داخلي 301 من 652
»»
[صفحة 304]
مشترك و ان كان الأظهر عده في الصحيح قال: بعد قوله أو لم تقسم و انما أراد الناس النحل فأخطئوا، و النحل لا تجوز حتى تقبض».
الثامن عشر- ما رواه
في الفقيه مرسلا (1) قال: «و في رواية السكوني أن عليا (عليه السلام) كان يرد النحلة في الوصية و ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رده».
التاسع عشر- ما رواه
في التهذيب عن أبى بصير (2) قال: «سألته عن الرجل يشترى المبيع فيوهب له الشيء و كان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤة أن يرد أ يرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة و قد قبضها؟ انما سبيله على البيع، فان رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة».
العشرون- ما رواه
عن سماعة (3) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده فقال: اما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، و اما في مرضه فلا يصلح».
الحادي و العشرون- ما رواه
عن أبى بصير (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال: ان كان مؤسرا فنعم، و ان كان معسرا فلا».
الثاني و العشرون- ما رواه
عن سماعة (5) عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: «لا، و لكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها».
الثالث و العشرون- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة (6) في الموثق
(1) الفقيه ج 4 ص 184 ح 646.
(2) التهذيب ج 7 ص 231 ح 1008. الوسائل ج 13 ص 335 ح 4.
(3) التهذيب ج 9 ص 156 ح 642. الوسائل ج 13 ص 380 ح 12.
(4) التهذيب ج 9 ص 156 ح 644. الوسائل ج 13 ص 384 ح 11.
(5) التهذيب ج 9 ص 158 ح 652. الوسائل ج 13 ص 384 ح 12.
(6) الكافي ج 7 ص 346 ح 14، التهذيب ج 10 ص 288 ح 1117، الفقيه ج 4 ص 110 ح 371، الوسائل ج 13 ص 384 ح 16.