الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 469 / داخلي 467 من 641
»»
[صفحة 469]
سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت، و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل».
و عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تزوج العمة و الخالة على بنت الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما».
و بالإسناد عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، و تزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها».
و عن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة و خالتها».
و عن أبي عبيدة (4) قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة».
و ما رواه الصدوق و الكليني مثله (5).
و عن مالك بن عطية (6) عنه (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة على خالتها، و يتزوج الخالة على ابنة أختها».
و ما رواه
الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن مسلم (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن تزويج المرأة على عمتها و خالتها إجلالا للعمة
(1) التهذيب ج 7 ص 332 ح 1، الوسائل ج 14 ص 376 ح 5.
(2) التهذيب ج 7 ص 332 ح 2، الوسائل ج 14 ص 376 ح 6.
(3) التهذيب ج 7 ص 332 ح 3، الوسائل ج 14 ص 376 ح 7.
(4) التهذيب ج 7 ص 333 ح 6، الوسائل ج 14 ص 376 ح 8.
(5) الكافي ج 5 ص 445 ح 11، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21، الوسائل ج 14 ص 376 ح 8.
(6) الفقيه ج 3 ص 260 ح 22، الوسائل ج 14 ص 377 ح 9.
(7) العلل ص 499 ب 257 ح 1، الوسائل ج 14 ص 377 ح 10.