الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 133 / داخلي 130 من 639

[صفحة 133]

أ يجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فإن اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز و جل يقول الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً».


الحديث كما تقدم، و الظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق فيما ذكره، من تتمة عبارته السابقة بحمل لفظ «لا ينبغي لك» على التحريم كما هو شائع ذائع في الأخبار.


و ما رواه


الشيخ (1) عن زرارة قال: «سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، و إن كان التزويج الآخر فليحسن بابه»،.


و فيه دلالة على جواز التمتع بها و إن كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة، فإنه شرط عليه أن يمنعها عن الفجور.


و عن علي بن يقطين (2) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة» الخبر.


و قد تقدم قريبا.


و عن إسحاق بن جرير (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، هل يحل لي أن أتزوجها متعة؟ فقال: رفعت راية؟ قلت:


لا، لو رفعت راية لأخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال».


و منها ما رواه


في الكافي (4) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي يعفور رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة و لا أدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة؟ قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل».


و يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا لابن البراج فيما تقدم نقله عنه.


(1) التهذيب ج 7 ص 253 ح 15، الوسائل ج 14 ص 454 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 253 ح 16، الوسائل ج 14 ص 455 ح 2.

(3) التهذيب ج 7 ص 485 ح 157، الوسائل ج 14 ص 455 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 454 ح 4، الوسائل ج 14 ص 453 ب 8 ح 2.

التالي الأصلية 133داخلي 130/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...