الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 339 من 639

[صفحة 342]

و بهذه العبارة بعينها أفتى الشيخ علي بن بابويه في الرسالة على ما نقله عنه في المختلف (1).


و ما رواه


الكشي في كتاب الرجال عن ابن مسكان (2) «أنه كتب إلى الصادق (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره».


و نقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوط أن الخصاء ليس بعيب، محتجا بأن الخصي يولج و يبالغ أكثر من الفحل، و إنما لا ينزل و عدم الانزال ليس بعيب.


و العجب منه مع ورود هذه الأخبار و نقله لجملة منها في كتب الأخبار كيف يطرحها في معارضة هذا التعليل و يرجحه عليها. و بالجملة فإن الحكم بعد ورود هذه الأخبار مما لا ريب فيه.


بقي الكلام في الوجاء فإن ثبت أنه داخل تحت الخصاء، و إلا فالتمسك بأصالة صحة العقد أقوى مستند في المقام، و بما ذكرناه أيضا صرح السيد السند في شرح النافع.


[العنن]


(و منها العنن) و قد عرفه المحقق في الشرائع بأنه مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج.


قال في المسالك: و الاسم العنة بالضم، و يقال للرجل إذا كان كذلك:


عنين كسكين.


(1) قال في المختلف: و قال على بن بابويه «و ان تزوجها خصى قد دلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه، و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه» و كذا قال الصدوق في المقنع.

أقول: و هذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه المذكورة في الأصل، و به يعلم صحة ما كررناه في غير مقام من اعتماد الصدوقين على هذا الكتاب و الإفتاء بعبارته. (منه- (قدس سره)-).


(2) رجال الكشي ص 243، الوسائل ج 14 ص 609 ح 7.

التالي الأصلية 342داخلي 339/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...