صحيفة الأبرار

الميرزا محمد تقي المماقاني · صحيفة الأبرار الجزء الخامس 5 · صفحة 207 من 410

[صفحة 207]

ولا مجنونة، وأن ندعوا المتمتع بها إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم
الاستمتاع بها، وأن نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أو بحمل أو
بعدة، فإن شغلت بواحدة من هذه الثلاث فلا تحل، وإن حلت فنقول
لها متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح أجلا
معلوماً بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو
ما دون ذلك أو أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع
نعل أو شق تمرة أو إلى ما فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض
ترضى به، فإن وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات
قال الله ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ، ثم
يقول لها على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه حيث شئت
وأشارط عليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحداً ما كان
من عدد الأيام، فإذا قالت : نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح
به فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما، وفيه ما رويناه
عنكم من قولكم (لئن أخرجنا فرجاً من حرام إلى الحلال أحب إلينا
من تركه على الحرام) ومن قولكم ( فإن كانت تفعل فعليها ما تولت من
الإخبار عن نفسها ولا جناح عليك) وقول أمير المؤمنين (لعن الله
ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين
غنى في المتعة عن الزنى وروينا عنكم أنكم قلتم (إن الفرق فيما بين

التالي صفحة 207 من 410 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...