المزوجة والممتع بها إن للمتمتع أن يعتزل عن المتمتعة وليس للزوج أن
يعزل عن الزوجة لأن الله يقول وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللهُ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَ إِذا تَوَلَّى سَعَى
فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)
وأتى في كتاب الكفارات عنكم أنه من عزل نطفة عن رحم مزوجه فدية
النطفة عشر دنانير كفارة، وشرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من
المتمتع بها فإن وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.
قال الصادق : يا مفضل حدثني أبي محمد بن علي عن آبائه يرفعه
إلى جدنا رسول الله ﷺ أنه قال : إن الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين ألا
يعلق منه فرج من متعة وإن أحد محن المؤمن الذي يتبين إيمانه من كفره
إذا علق منه فرج من متعة، وقال رسول الله ﷺ: : ولد المتعة حرام وإن
الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة.
قال المفضل : يا مولاي فإن كان فيه بسم
الله تعالى
قد كان في النسخة هنا سقط أن يشبه أن يكون آخره إن المفضل ذكر
للصادق علم إن عبد الله بن العباس مر على عبد الله بن الزبير فقال : ابن
الزبير إلى آخر (ورحم الله إن وقف على نسخة صحيحة منه)، ما ترون
رجلا قد أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه يفتي في المتعة ويقول إنها حلال
فسمعه عبدالله بن العباس فقال لقائده قف بي على الجماعة التي فيها