الرجوع
الرئيسية
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب
للميرزا الشيخ المحدث حسين النوري الطبرسي · فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب · صفحة 334 من 867
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 334]
مسألة وجوب الوضوء لمس كتابة القرآن، وانه هل يجوز مس منسوخ التلاوة أم لا؟) وهو
مذهب أكثر المخالفين (2) ، والحق هو الأول لوجوه
في نقل كلام المفيد في عدم وقوع نسخ التلاوة وذكر الدلائل على أحقية المذهب الأول]
الأول: الاتفاق الذي حكاه الشيخ المفيد في المقالات قال (رحمه الله) في الكتاب
المذكور : القول في ناسخ القرآن ومنسوخه. وأقول: إن في القرآن ناسخا ومنسوخا كما أن فيه
محكما ومتشابها بحسب ما علمه الله تعالى من مصالح العباد. قال الله عز اسمه: (مَا نَنْسَحْ
مِنْ أَيَّةٍ أَوْ تُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا )) ، والنسخ عندي في القرآن إنما هو نسخ ما تضمنه
من الأحكام وليس هو رفع أعيان المنزل منه كما ذهب إليه كثير من أهل الخلاف.
ثم مثل لنسخ الحكم بآية العدة وإنها (4) صارت أربعة أشهر وعشرا بعد ما كانت حولاً (5) .
وقال: واستقر هذا الحكم باستقرار شريعة الإسلام، وكان حكم الحول) منسوخا والآية
[به] ثابتة) غير منسوخة وهي قائمة في التلاوة كناسخها بلا اختلاف. وهذا مذهب الشيعة
وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية، ويخالف فيه المعتزلة وجماعة من
المجبرة، ويزعمون أن النسخ قد وقع في أعيان الآي كما وقع في الأحكام. انتهى (8).
الثاني: ظواهر جملة من الأخبار كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية سليم: هذا
كتاب الله (عندي) مجموعاً لم يسقط (عني) منه حرف (واحد)(9).
وفي روايته الأخرى وخبر الاحتجاج فنادى علي (عليه السلام) بأعلى صوته: [أيها
الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى
(1) قال العلامة الحلي: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز لمس هامشه، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره، أما
المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه (تحرير الأحكام العلامة الحلي، ج 1، ص (83) وقال الشهيد الأول: ومس خط المصحف
ولو نسخ الحكم ، بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم البيان، الشهيد الأول، ص 56)
(2) قال الرازي في المحصول: اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن. (المحصول في علم الأصول، ج 3، ص 307).
(3) سورة البقرة، الآية: 106
.)4) في نسخة (ط): (وانما(
(5) (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج) (سورة البقرة، الآية: 240)، وكانت
العدة بالوفاة بحكم هذه الآية حولاً ثم نسخها قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (سورة البقرة، الآية: 234).
(6) في المصدر : وكان الحكم الأول). وفي نسخة أخرى من المصدر (حكم الحول).
(7) في نسخة (ط) فقط هنا حرف (في) والظاهر انه زائد فلم نثبته.
(8) أوائل المقالات، ص 123.
.423 9) كتاب سليم بن قيس، ص 210. وانظر الاحتجاج، ج 1، ص 222. وأيضا البحار، ج 31، ص(
التالي
صفحة 334 من 867
السابق
الفهرس الآلي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...