لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 416 من 461
»»
[صفحة 416]
٩٠٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (۱)، عن جده عليه السلام: «إن علياً عليه السلام كان يُجيز
شهادة النساء في مثل هذا» (٢).
٩٠٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «أتي النبي (۳)
بمريض مدنف قد أصاب حداً، فقال له رسول الله: أما كان لك في نفسك شغلاً
عن الحرام؟ فقال: يا رسول الله، ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى
يبرأ، ثم يُقام عليه الحد» (٤).
٩٠٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً لا قال: «ليس
على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة حدّ حتّى يبرأ (٥).
الكافي ٧: ٤٠٤ / صدر الحديث ١٠، وكذا الصدوق في عيون أخبار الرضا ٣٩:٢/ صدر
الحديث ۱۱۷ بسنده. وكذلك الطوسي في التهذيب /٦: ٢٧٨ صدر الحديث ٧٦١، و ١٠:
/١٩ صدر الحديث ٥٧ بسنده.
(۱) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) لم يرد في نسخة «ض، د، ن».
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ٤/٤٢٥، وأورده الكليني في الكافي:: ٤٠٥ / ذيل الحديث ١٠،
والصدوق في عيون أخبار الرضا ۲: ۳۹ ذيل الحديث ۱۱۷ بسنده، والطوسي في التهذيب
٦: ٢٧٨/ ذيل الحديث ٧٦١ و ١٠: ١٩ / ذيل الحديث ٥٧ بسنده.
(۳) في «د، (ن): رسول الله صلى الله عليه وآله
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٦ / ١، وانظر دعائم الإسلام للقاضي النعمان ٢:
.١٥٨١/٤٥٢
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٦ / ٢، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٥٢ /