لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 427 من 461
»»
[صفحة 427]
قال: لئن عُدت لأقطعن يدك» (١).
٩٣٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده لم: «إن عليا لرفع إليه
رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، فلم يقطعه وقال: لا قطع في ريش) (٢).
٩٣٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً رفع إليه غلام
قد سرق ولم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثمّ قال: ما فعل ذلك أحد غير
رسول الله صلى الله عليه وآله وغيري
(۳) (
اله
٩٤٠ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً لا قال:
الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملاً، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ) (٤) .
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/١٤٢ .
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱۳۸ / ۱، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
١٦٩٩/٤٧٤، وأورد ذيل الحديث الكليني في الكافي ٧: ٢٣٠ / ١، وكذا الطوسي في تهذيب
الأحكام ١٠: ١١٠ / ٤٣٢ .
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ١٤٢ / ٢، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
٤٧٥ / ضمن الحديث ١٧٠٥ .
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤ / ٣، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام
٢: ٤٧٥ / ضمن الحديث ۱٧٠٥، وانظر الفقيه للصدوق ٤: ٢٧ / ٥٠٠٥ و ٥٠٠٦، وتهذيب