(نسخة من 5 أجزاء) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف

الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني · عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله فرجهالشريف 2 · صفحة 558 من 600

[صفحة 558]
الجواب: «ما لم يستو جالساً، فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (١))
وعن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية والكنيسة (٢) ويرفع
الجناحين، أم لا؟
الجواب: لا شيء عليه في تركه وجميع (۳) الخشب».
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله
أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم».
والرجل يحج عن أجرة (٤)، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه
أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حجّ عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب: يذكره (٥)، وإن لم يفعل فلا بأس (٦).
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز، أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون».
وهل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط (٧) لا يغطي الكعبين، أم لا
يجوز؟ الجواب: «جائز».
وعن الرجل يصلّي ومعه في كمه أو سراويله سكين، أو مفتاح حديد، هل
يجوز ذلك؟ الجواب: «جائز».
وعن الرجل يكون مع (٨) بعض هؤلاء ومتصلاً بهم يحجّ، ويأخذ على الجادة
- الخمرة: السجادة.
٢ - الكنيسة: شبه هودج، يغزر في المحمل أو في الرحل قضبان، ويلقى عليه ثوب، يستظل به الراكب ويستتر
في ترك رفع» الإحتجاج.
به (المصباح المنير كنس).
٤ «آخر» ب. «أجر» ع. «أحد» الإحتجاج. ه «قد يجزيه هدي واحد الإحتجاج.
٦ لم يقع الجواب عن المسألة الثانية، ولكن جاء في الإحتجاج والبحار: ۹۹ عنه هكذا «الجواب: قد يجزيه
- البطيط: رأس الخف بلا ساق. حذاء بلا رقبة.
هدي واحد، وإن لم يفعل فلا بأس».
التالي صفحة 558 من 600 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...