«رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ»
(1).
819- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ الدَّمَ؟ قَالَ:«إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ»
(2).
820- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ:«إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ، فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ»
(3).
821- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لَبِيساً لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ، يَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ:«إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ»
(4).
822- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ»
(5).
823- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي نَافِلَةٍ، فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَضْعُفَ وَ يَكْسَلَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا وَ هُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ:«لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمَا أَحَبَّ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ فَلْيَقْرَأْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ
(1) روى مثله الكلينيّ في الكافي 3: 410/ 2، و الصّدوق في الفقيه 1: 238/ 1048، و الطّوسيّ في التّهذيب 2: 170/ 677 و نقله المجلسيّ في بحاره 84: 342/ 15.