باب في الهدي
971- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ: «مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي: أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ، أَوْ قُطِعَ بِهِ، أَوْ نَفَدَ طَعَامُهُ، فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ»
(1).
972- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي كَذَا وَ كَذَا، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:«إِذَا لَمْ يَكُنْ نَذْراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
(2).
(1) روى الكلينيّ نحوه في الكافي 4: 543/ 18، و الشّيخ في التّهذيب 5: 440/ 1529 و 9: 214/ 843، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 68/ 9.