قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 247 من 395

[صفحة 247]

باب ما يجوز من النكاح

973- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»

(1)

.

974- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:

«لَا»

(2)

.

975- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ زَنَى، مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ «يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُنْفَى سَنَةً»

(3)

.

976- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ، فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ، هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ؟

قَالَ: «لَا»

(4)

.

977- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غُلَاماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ:
(1) نقله المجلسيّ في البحار 104: 7/ 7، و العامليّ في الوسائل 14: 332/ 9.
(2) رواه الشّيخ في التّهذيب 7: 282/ 1195 و الاستبصار 3: 163/ 594، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 7/ 8.
(3) رواه الصّدوق في الفقيه 3: 262/ 1251، و الشّيخ في التّهذيب 7: 489/ 1966 و 10:

36/ 125، و فيها: و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 39/ 19.

(4) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 180/ 339، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 1/ 1.
التالي صفحة 247 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...