باب ما يجوز من النكاح
973- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ»
(1).
974- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:«لَا»
(2).
975- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ زَنَى، مَا عَلَيْهِ؟قَالَ «يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُنْفَى سَنَةً»
(3).
976- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ، فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ، هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ؟قَالَ: «لَا»
(4).
977- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غُلَاماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ:36/ 125، و فيها: و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 39/ 19.
(4) رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 180/ 339، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 1/ 1.