باب المكاتب
1133- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ قَوْمٍ، أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ: «يُعْتَقُ مَا يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ»
(1).
1134- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ، فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ: هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَكَ مُكَاتَبَتِي، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ:«إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ قَالَ: تَحُطُّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ»
(2)«إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ، وَ تُؤَدَّى عَنْهُ مُكَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ»
(3).
1136- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ، هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ، وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: