«نَعَمْ، لِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ دُعَاؤُكَ»
(1).
1214- وَ عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام) قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ، وَ هُوَ فِي حَدِّ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ، فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ تَنَحَّتْ عَنْهُ وَ تَتَجَنَّبُ قُرْبَهُ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ»
(2).
1215- وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الرَّقَّاشِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام): كَيْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا تَغْمِسْ فِي الْوُضُوءِ، وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً، وَ لَكِنِ اغْسِلْهُ مِنْ أَعْلَى وَجْهِكَ إِلَى أَسْفَلِهِ بِالْمَاءِ مَسْحاً، وَ كَذَلِكَ فَامْسَحْ بِالْمَاءِ عَلَى ذِرَاعَيْكَ وَ رَأْسَكَ وَ قَدَمَيْكَ»
(3).
1216- وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ، أَ فَأَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ بِهِ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ، فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ وَ حُرْمَةَ بَدَنِهِ
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 2: 475/ 7، 8، و الصّدوق في علل الشّرائع: 600/ 53، و ابن ادريس في المستطرفات: 48/ 8، و الطّبرسيّ في المشكاة: 330، و نقله المجلسيّ في بحاره 75: 389/ 4.