فتن في عَصْرِ الظهور الشريف

عبد الحليم الغزي · فتن في عصر الظهور الشريف · صفحة 299 من 512

[صفحة 299]

حكم أمانات وودائع أعداء أهل البيت عليهم السلام والمخالفين لهم لعنة الله عليهم جميعاً روى شيخنا الكليني (ره) في كافي الشيعة الشريف:

) عن الحسين الشيباني، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: قلت له:

رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم، وإنه وقع لهم عنده وديعة.

فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيا (1) فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليهم السلام، فيحل ويُحرم) (1).

(١٦)

حكم الزاني المحصن، وحكم مانع الزكاة، حيث يقتلان من دون بينة في الكافي الشريف:

(عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: دمان في الإسلام حلال من الله، لا يقضي فيهما أحد، حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه) (۳).

(۱) في المطبوع هكذا، والسياق يدل على أنها: (مجوساً) وليس مجوسياً، وقد روى شيخنا

الطوسي (ره) هذه الرواية في التهذيب الشريف ج 1 ص ٣٥١ ١١٤ / ٩٩٣ فجاء فيها:

التالي صفحة 299 من 512 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...