بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع ولاربعون 44 · صفحة 8 من 1178

صفحة

- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَلِيَنَّ مُفَاءٌ عَلَى مُفِي‏ءٍ (3).


.


____________


(1) و سيجي‏ء منا وجه ذلك.


(2) في المصدر المطبوع ج 1 ص 202 «كأمور» و في الطبعة الحجرية «كأمر» و سيجي‏ء بيانه من المصنّف- (رضوان اللّه عليه)- لكن يحتمل أن يكون مصحف «بأمور».


(3) «المفاء» هو الذي صار فيئا للمسلمين، و «المفي‏ء» هو كل مسلم أخذ ذلك المفاء عنوة، فلو كان ذلك المفاء المأخوذ كبيرا يجوز للمسلمين قتله، و اطلاقه منا أو فداء، و لو كان.






4


يريد أن من حكمه‏ (1) حكم هوازن الذين صاروا فيئا للمهاجرين و الأنصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين و الأنصار بحكم إسعافهم النبي فيئهم لموضع رضاعه‏ (2)

التالي ص 8/1178 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...