(2) في المصدر المطبوع ج 1 ص 202 «كأمور» و في الطبعة الحجرية «كأمر» و سيجيء بيانه من المصنّف- (رضوان اللّه عليه)- لكن يحتمل أن يكون مصحف «بأمور».
(3) «المفاء» هو الذي صار فيئا للمسلمين، و «المفيء» هو كل مسلم أخذ ذلك المفاء عنوة، فلو كان ذلك المفاء المأخوذ كبيرا يجوز للمسلمين قتله، و اطلاقه منا أو فداء، و لو كان.
4
يريد أن من حكمه (1) حكم هوازن الذين صاروا فيئا للمهاجرين و الأنصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين و الأنصار بحكم إسعافهم النبي فيئهم لموضع رضاعه (2)