. و كذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها و قول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى (3) و المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد. و يجب غسل اللحم
. و الرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة و لعله أقرب و المشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه و أكل لرواية ابن أكيل المتقدمة و هي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم و قيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه و هو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.
(3) رواه الكليني في الفروع 6؛ 251 عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن عليّ بن حسان عن عليّ بن عقبة عن موسى بن اكيل، و رواه الشيخ في التهذيب 9: 47، و الاستبصار 4: 78 عن محمّد بن أحمد بن يحيى.
(4) رواه الكليني في الفروع 6: 251 عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 43 عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار عن أبي جميلة.