بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والستون 62 · صفحة 270 من 353

صفحة
[صفحة 253]

الأنعام سبعا و الطير يوما و ليلة.


و قال العلامة (رحمه الله) في المختلف‏ (1) بعد نقل هذه العبارة. و الذي ورد في ذلك‏


- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ‏ (2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ.


. و كذلك إذا اعتلف بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها و قول أبي الصلاح لم تقم عليه دلالة عندي انتهى‏ (3) و المشهور بين الأصحاب أنه لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و القلب و الكبد. و يجب غسل اللحم‏


- لِرِوَايَةِ زَيْدٍ الشَّحَّامِ‏ (4) عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا.


. و الرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدعى من وجوه و أنكر الحكم المذكور ابن إدريس و قال بالكراهة و لعله أقرب و المشهور أنه إذا شرب بولا غسل ما في بطنه و أكل لرواية ابن أكيل المتقدمة و هي على طريقة الأصحاب ضعيفة من وجوه إلا أنه لا أعرف رادا للحكم و قيل إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءا من بدنه و هو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر.


9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِ‏ (5)، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْكَاظِمِ عَنْ آبَائِهِ(ع)سُئِلَ عَلِيٌّ ع‏

____________


(1) المختلف 2: 127.

(2) المختلف 2: 127.

(3) رواه الكليني في الفروع 6؛ 251 عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن عليّ بن حسان عن عليّ بن عقبة عن موسى بن اكيل، و رواه الشيخ في التهذيب 9: 47، و الاستبصار 4: 78 عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

(4) رواه الكليني في الفروع 6: 251 عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 43 عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار عن أبي جميلة.

(5) نوادر الراونديّ: 50 فيه: عن قدر فيها فأرة.

التالي ص 270/353 — الأصلية 253 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...