تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني عشر 12 · صفحة 291 من 509
صفحة
أن يجيز له فحرم الله تعالى ذلك على ولده و قيل حرم زائدة الكبد و الكليتين و الشحم إلا ما حملته الظهور و اختلف في أنه(ع)كيف حرم على نفسه فقيل بالاجتهاد و هو باطل و قيل بالنذر و قيل بنص ورد عليه و قيل حرمه كما يحرم المستظهر في دينه من الزهاد اللذة على نفسه مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ أي كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة على موسى فإنها تضمنت تحريم ما كانت حلالا لبني إسرائيل و اختلفوا فيما حرم عليهم فقيل إنه حرم عليهم ما كانوا يحرمونه قبل نزولها اقتداء بأبيهم يعقوب و قيل لم يحرمه الله عليهم في التوراة و إنما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم و كفرهم و كانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله عليهم طعاما طيبا و صب عليهم رجزا