تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس عشر 16 · صفحة 378 من 1215
صفحة
____________
(1) قال الشريف الرضى (قدّس الله روحه الشريفة) في تلخيص البيان: 279: و هذا القول مجاز و استعارة، لان النبيّ (صلى الله عليه و آله) لا يجوز أن ينتهى عظم ذنبه إلى حال انقاض الظهر و هو صوت تقعقع العظام من ثقل الحمل، لان هذا القول لا يكون الا كناية عن الذنوب العظيمة و الافعال القبيحة، و ذلك غير جائز على الأنبياء (عليهم السلام)، في قول من لا يجيز عليهم الصغائر و الكبائر، و في قول من يجيز عليهم الصغائر دون الكبائر، لان اللّه تعالى قد نزههم عن موبقات الآثام و مستحقات «مستقبحات ظ» الافعال، اذ كانوا امناء وحيه، و ألسنة أمره و نهيه، و سفرائه إلى خلقه، و قد استقصينا الكلام في باب مفرد من كتابنا الكبير،